حكم ذبح الاضحيه


اذهب الى الأسفل
الخميس أغسطس 16, 2018 10:43 am
zoro1
zoro1
الإدارة العليا
  •  


  • الإدارة العليا 

    غير متواجد

    رقــــم العضويــــــــة :
    تاريــخ التسجيــــــــــل : 14/03/2018
    مجموع المشاركـــات : 383





    [size=45]ما حكم ذبح الاضحيه[/size]

                                      [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
     
    الأضحية : تُعرّف الأضحية بأنّها ما يُذبح من بهيمة الأنعام خلال أيام عيد الأضحى، تقرباً لله تعالى، وفي الحقيقة إنّ سبب تسمية الأضحية بهذا الاسم يرجع إلى الوقت المشروع لبداية وقتها، وهو وقت الضحى، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأضحية تُجزئ عن كلّ أهل البيت، حيث ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عندما ذبح أضحيته قال: (بسمِ اللهِ، اللهمّ تقبّل من محمدٍ، وآلِ محمدٍ، ومن أُمَّةِ محمدٍ)

    وقد شرع الله -تعالى- الأضحية لِما فيها من تقرّبٍ له بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم، وإعلان التوحيد بذكر اسم الله -تعالى- عند ذبح الأضحية، بالإضافة إلى التصدّق على الفقراء والمحتاجين وإطعامهم، وتذكّر نعمة المال التي أنعم الله -تعالى- بها على الناس، وشُكره عليها، والتوسعة على النفس والأهل بإطعامهم من لحمها الذي يُعدّ من أهمّ الأطعمة لبناء الجسم، فقد كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يسمّيه شجرة العرب، وقد ورد في توزيع الأضحية عدّة أقوال، وهي أن يأكل نصفها ويوزع نصفها كصدقةٍ عنه، والقول الثاني هو قول ابن عباس رضي الله عنه، حيث قال: (يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدّق على المساكين بالثلث)، والقول الراجح أن يفعل بالأضحية ما يشاء، فيأكل، ويهدي، ويتصدّق، وكلّما تصدّق منها كان ذلك أفضل.

    حكم ذبح الأضحية : إنّ الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في رسائله الفقهية ما يدلّ على أنّ الأضحية من شعائر الإسلام، حيث ذُكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل إنّ تركها من قبل أهل بلدٍ يستوجب قتالهم، ومن الجدير بالذكر أنّ العلماء اختلفوا في حكمها، فقال فريقٌ منهم بوجوب ذبح الأضحية، واستدلّوا بقول الله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

    وقالوا إن فعل الأمر في الآية السابقة يُفيد الوجوب، بالإضافة إلى الحديث الموجود في الصحيحين المروي عن الصحابي جندب رضي الله عنه، حيث إنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (من ذبح قبلَ أن يصلي فليذبحْ أخرى مكانَها، ومن لم يذبحْ فليذبحْ باسمِ اللهِ)  وقال أيضاً: (مَن كانَ عنده سَعةٌ فلَم يضحِّ فلا يقربَنَّ مُصلَّانا)

    ومن الذين قالوا بهذا الرأي: شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام أبو حنيفة، والليثي، والأوزاعي، بالإضافة إلى إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وأحد القولين في مذهب الإمام مالك، وقال جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الإمام الشافعي، والإمام مالك، وأحمد فيما اشتُهر عنه، بأنّ الأضحية سنة مؤكّدة، ولكن يُكره تركها من قِبل القادر عليها، واستدلّوا على ذلك بما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال: شهدت مع رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الأضحى بالمصلّى، فلمّا قضى خطبته نزل من منبره، وأُتي بكبشٍ فذبحه رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بيده، وقال: (بسمِ اللَّهِ واللَّهُ أَكْبرُ، هذا عنِّي، وعمَّن لَم يضحِّ من أمَّتي)

    بالإضافة إلى قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (من كان لهُ ذبحٌ يذبحُهُ ، فإذا أَهَلَّ هلالُ ذي الحجةِ، فلا يأخذَنَّ من شعرِهِ ولا من أظفارِهِ شيئاً، حتى يُضحِّي).

    وبعد مقارنة أدلّة القائلين بالوجوب، والقائلين بأنّها سنة مؤكّدة، خلُص ابن عثيمين -رحمه الله- في رسائله الفقهية إلى عدم تركها في حال القدرة عليها، وذلك من باب الاحتياط، ولما فيها من تعظيم الله -تعالى- وذكره، وبراءة الذّمة.

    شروط وجوب الأضحية أو سنيتها بعد بيان الخلاف بين العلماء في حكم الأضحية فيما سبق، تجدر الإشارة إلى أنّ أصحاب الرأي القائل بالوجوب وضعوا شروطاً لذلك، وكذلك فعل أصحاب الرأي الذي دلّ على أنّها سنّة مؤكّدة .

    وفيما يأتي بيان الشروط:

    الإسلام: فلا تجب الأضحية على الكافر، ولا تسنّ له؛ لأنّ الأضحية قُربة إلى الله تعالى، والكافر ليس من أهل القُرب.

    القدرة المالية: والدليل على أنّ الغِنى شرط للوجوب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: (مَن كانَ عنده سَعةٌ فلَم يضحِّ فلا يقربَنَّ مُصلَّانا) والسِعة هي الغِنى، ويرى المالكية تحقّق الغنى بعدم حاجة المضحي لثمن الأضحية لتغطية الحاجات خلال العام، وأمّا الأحناف فيرون تحقّق الغِنى بأن يملك المضحّي عشرين ديناراً، أو مئتي درهماً، أو ما يوازي قيمتها، من دون حوائجه الأصلية ومسكنه وديونه، وأمّا بالنسبة للشافعية فيرون أنّ الأضحية تُسنّ للقادر عليها، ويكون الإنسان قادراً إذا امتلك ما يزيد عن احتياجاته خلال يوم العيد وأيام التشريق ولياليها.

    الإقامة: فلا تجب الأضحية على المسافر؛ دفعاً للحرج المترتّب على ذلك، حيث إنّ الأضحية لا تتم إلّا بحيوانٍ معينٍ ووقتٍ معينٍ، ومن الصعب على المسافر الحصول على ذلك الحيوان، إلّا أن يحمله معه في سفره وفي ذلك حرجٌ شديدٌ، ولربما احتاج إلى ترك السفر حتى يُضحّي وفي ذلك ضرر، فسقط وجوبها عن المسافر للضرورة، وأمّا من قال بسنيّتها فلا يشترط هذا الشرط.

    العقل والبلوغ: وفي هذان الشرطان خلافٌ بين من قال بالوجوب؛ حيث إنّ أبا حنيفة، وأبا يوسف لم يعتبرا العقل والبلوغ من الشروط، بل قالا بوجوب الأضحية من مال الطفل والمجنون إذا تحقّق شرط الغنى، فيقوم الأب أو الوصي بالتضحية عنهما، وتجدر الإشارة إلى أنّ الذي يجنُّ ويُفيق على فتراتٍ، يُنظرُ إلى وضعه في أيام النحر؛ فإن كان مُفيقاً في تلك الأيام وجبت عليه الأضحية بلا خلافٍ، وإن كان مجنوناً ففي الأمر خلاف.
    الرجوع الى أعلى الصفحة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى