حكم الصائم إذا طلع عليه الفجر وهو جُنب...

2 مشترك

2 مشترك close
admin
zoro1
اذهب الى الأسفل
الأربعاء مايو 16, 2018 10:57 am
zoro1
zoro1
الإدارة العليا
  •  


  • الإدارة العليا 

    غير متواجد

    رقــــم العضويــــــــة :
    تاريــخ التسجيــــــــــل : 14/03/2018
    مجموع المشاركـــات : 383




    حكم الصائم إذا طلع عليه الفجر وهو جُنب

    السؤال: سائل يسأل عن حكم من أصبح جنبا ولم يغتسل: هل يتم صومه أم لا؟ وعلى فرض الإتمام، فما الموقف الأحسن من حديث أبي هريرة المرفوع: "من أدركه الصبح وهو جنب لا يصم"؟ الإجابة: إذا طلع الفجر على من عليه جنابة -وهو يريد الصوم- فليغتسل وليتمَّ صومه، ولا شيء عليه: لا قضاء، ولا غيره؛ لما روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) (1) من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ولمسلم (2) من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب الجمهور. قال أبو عيسى الترمذي في (جامعه) (3): العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.أ.هـ. وبعد أن ذكر الترمذي عن قوم من التابعين أنهم قالوا: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم. بعد أن ذكر هذا قال: والقول الأول أصح.أ.هـ. وعزى الحافظ الحازمي في (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) (4) القول بصحة صوم من أصبح جنبا إلى علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، قال: وهو مذهب مالك، والشافعي، وعامة أهل الحجاز، والثوري، وأبي حنيفة. وأما قول أبي هريرة: "من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم" (5) فقد أجيب عنه بعدة أجوبة. الأَوْلى منها: أنه منسوخ؛ لأنه أسلمها. وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، فقد روى عنه البيهقي في (السنن الكبرى) (6). أنه قال: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ؛ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم، كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر صار للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم؛ لارتفاع الحظر. فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس، على الأمر الأول، ولم يعلم النسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه.أ.هـ. ▪ والخلاصة: أن صوم الجنب الذي أصبح ولم يغتسل صحيح، وليس عليه قضاء، ولا كفارة. وحديث أبي هريرة المسئول عنه منسوخ. والله أعلم. ___________________________________________ 1 - البخاري (1925، 1926، 1930، 1931، 1932)، ومسلم (1109). 2 - مسلم (1110). 3 - عقب حديث عائشة وأم سلمة (779). 4 - (208- 211). 5 - هو في ثنايا حديث مسلم (1109)، وأشار إليه البخاري (1925، 1926). 6 - (4 / 215).
    السبت مايو 26, 2018 5:22 am
    admin
    admin
    الإدارة العليا
  •  


  • الإدارة العليا 

    غير متواجد

    رقــــم العضويــــــــة :
    تاريــخ التسجيــــــــــل : 03/02/2018
    مجموع المشاركـــات : 677
    ذكر
    http://www.midosat2018.com




    بارك الله فيك اخي الغالي
    الرجوع الى أعلى الصفحة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى